الجديد

كل التفاصيل حول التدابير الاستثنائية:

كل التفاصيل حول التدابير الاستثنائية:
منها تولي رئيس الحكومة منصب #رئيس_الجمهورية في حالة الوفاة أو الاستقالة … تفاصيل التدابير الاستثنائية الجديدة
صدر الأمر الارئاسي المتعلق بالتدابير الاستثنائية الذي أصدره رئبي الجمهورية قيس سعيد اليوم الأربعاء 22 سبتمبر 2021.
تنص التدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية على ممارسة رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة.
-يتولى رئيس الجمهورية تمثيل الدولة ويضبط سياستها العامة واختياراتها الأساسية.
-رئيس الجمهورية يرأس مجلس الوزراء وله أن يفوض لرئيس الحكومة ترؤسه.
-يسهر رئيس الجمهورية على تنفيذ القوانين ويمارس السلطة الترتيبية العامة وله أن يفوض كامل هذه السلطة أو جزءا منها لرئيس الحكومة.
ويمارس رئيس الجمهورية خاصة الوظائف التالية:
– القيادة العليا للقوات المسلحة،
– إشهار الحرب وإبرام السلم بعد مداولة مجلس الوزراء،
– إحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها،
– إحداث وتعديل وحذف المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها،
– إقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة أو البت في استقالته،
– اعتماد الدبلوماسيين للدولة في الخارج وقبول اعتماد ممثلي الدول الأجنبية لديه،
– التعيين والإعفاء في جميع الوظائف العليا،
– المصادقة على المعاهدات،
– العفو الخاص.
كما ينص الأمر الرئاسي، على أنه ”لرئيس الجمهورية إذا تعذّر عليه القيام بمهامه بصفة مؤقتة أن يفوض سلطاته إلى رئيس الحكومة بمقتضى أمر رئاسي.
وأثناء مدة هذا التعذّر الوقتي الحاصل لرئيس الجمهورية تبقى الحكومة قائمة إلى أن يزول هذا التعذّر.
وعند شغور منصب رئيس الجمهورية بسبب الوفاة أو الاستقالة أو العجز التّام يتولى فورا رئيس الحكومة القيام بمهام رئاسة الجمهورية إلى غاية تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة ويؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الوزراء.
وإذا حصل لرئيس الحكومة في نفس الوقت مانع لسبب من الأسباب المشار إليها بالفقرة السابقة يتولى وزير العدل بصفة وقتية القيام بمهام رئاسة الجمهورية.
وفي هذين الحالتين الأخيرتين تُجرى انتخابات لاختيار رئيس الجمهورية في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما من تاريخ الشغور.
يؤدي القائم بمهام رئاسة الجمهورية اليمين المنصوص عليها بالفصل 76 من الدستور.
ولرئيس الجمهورية أن يعرض على الاستفتاء أي مشروع مرسوم. وإذا ما أفضى الاستفتاء إلى المصادقة على المشروع فإن رئيس الجمهورية يصدره في أجل لا يتجاوز خمسة عشرة يوما من تاريخ الإعلان عن نتائج الاستفتاء.
تتكون الحكومة من رئيس ووزراء وكتاب دولة يعينهم رئيس الجمهورية.
يؤدي رئيس الحكومة وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية اليمين المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من الفصل 89 من الدستور.
وتسهر الحكومة على تنفيذ السياسة العامة للدولة طبق التوجيهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية.
الحكومة مسؤولة عن تصرفها أمام رئيس الجمهورية.
ويسير رئيس الحكومة الحكومة وينسق أعمالها ويتصرف في دواليب الإدارة لتنفيذ التوجهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية، وينوب عند الاقتضاء رئيس الجمهورية في رئاسة مجلس الوزراء أو أي مجلس آخر.
تنص التدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية، على أنه ”يتم إصدار النصوص ذات الصبغة التشريعية في شكل مراسيم (لا تقبل الطعن بالإلغاء)، يختمها رئيس الجمهورية ويأذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وذلك بعد مداولة مجلس الوزراء.
كما ينص الأمر الرئاسي، أنه لا يجوز عند سن المراسيم النيل من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة بالمنظومة القانونية الوطنية والدولية.
وتتخذ شكل مراسيم، النصوص المتعلقة بـ:
– الموافقة على المعاهدات،
– تنظيم العدالة والقضاء،
– تنظيم الإعلام والصحافة والنشر،
– تنظيم الأحزاب والنقابات والجمعيات والمنظمات والهيئات
المهنية وتمويلها،
– تنظيم الجيش الوطني،
– تنظيم قوات الأمن الداخلي والديوانة،
– القانون الانتخابي،
– الحريات وحقوق الإنسان،
– الأحوال الشخصية،
– الأساليب العامة لتطبيق الدستور،
– الواجبات الأساسية للمواطنة،
– السلطة المحلية،
– تنظيم الهيئات الدستورية،
– القانون الأساسي للميزانية،
– إحداث أصناف المؤسسات والمنشآت العمومية،
– الجنسية،
– الالتزامات المدنية والتجارية،
– الإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم،
– ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات المستوجبة لعقوبة سالبة للحرية،
– العفو العام،
– ضبط قاعدة الأداءات والمساهمات ونسبها وإجراءات استخلاصها،
– نظام إصدار العملة،
– القروض والتعهدات المالية للدولة،
– ضبط الوظائف العليا،
– التصريح بالمكاسب
– الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين،
– تنظيم المصادقة على المعاهدات، – قوانين المالية وغلق الميزانية والمصادقة على مخططات التنمية،
– المبادئ الأساسية لنظام الملكية والحقوق العينية والتعليم والبحث العلمي والثقافة والصحة العمومية والبيئة والتهيئة الترابية والعمرانية والطاقة وقانون الشغل والضمان الاجتماعي.
وحسب الأمر الرئاسي، فتدخل في مجال السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في المجالات المشار إليها أعلاه وتصدر في شكل أوامر رئاسية.
كما ينص الأمر الرئاسي، على أن ”مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية ذات الصبغة الترتيبية يتم التداول فيها في مجلس الوزراء، وعلى أن ”الأوامر الرئاسية ذات الصبغة الترتيبية يتم تأشيرها من رئيس الحكومة.
وعضو.. الحكومة المعني”.
🔴 عاجل 🔴 بعد تعليق الدستور رسميا من قبل رئيس الجمهورية صدر بالرائد الرسمي بالتفاصيل الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ يتواصل تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب
الشعب.
الفصل 2 ـ يتواصل رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضاء
مجلس نواب الشعب.
الفصل 3 ـ يوضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس
مجلس نواب الشعب وأعضائه.
الباب الثاني
التدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية
الفصل 4 ـ يتم إصدار النصوص ذات الصبغة التشريعية في
شكل مراسيم يختمها رئيس الجمهورية ويأذن بنشرها بالرائد
الرسمي للجمهورية التونسية، وذلك بعد مداولة مجلس الوزراء.
لا يجوز عند سن المراسيم النيل من مكتسبات حقوق الإنسان
وحرياته المضمونة بالمنظومة القانونية الوطنية والدولية.
الفصل 5 ـ تتخذ شكل مراسيم، النصوص المتعلقة بـ :
– الموافقة على المعاهدات،
– تنظيم العدالة والقضاء،
– تنظيم الإعلام والصحافة والنشر،
– تنظيم الأحزاب والنقابات والجمعيات والمنظمات والهيئات
المهنية وتمويلها،
– تنظيم الجيش الوطني،
– تنظيم قوات الأمن الداخلي والديوانة،
– القانون الانتخابي،
– الحريات وحقوق الإنسان،
– الأحوال الشخصية،
– الأساليب العامة لتطبيق الدستور،
– الواجبات الأساسية للمواطنة،
– السلطة المحلية،
– تنظيم الهيئات الدستورية،
– القانون الأساسي للميزانية،
– إحداث أصناف المؤسسات والمنشآت العمومية،
– الجنسية،
– الالتزامات المدنية والتجارية،
– الإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم،
– ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك
المخالفات المستوجبة لعقوبة سالبة للحرية،
– العفو العام،
– ضبط قاعدة الأداءات والمساهمات ونسبها وإجراءات
استخلاصها،
– نظام إصدار العملة،
– القروض والتعهدات المالية للدولة،
– ضبط الوظائف العليا،
– التصريح بالمكاسب،
الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين
والعسكريين،
– تنظيم المصادقة على المعاهدات،
– قوانين المالية وغلق الميزانية والمصادقة على مخططات
التنمية،
– المبادئ الأساسية لنظام الملكية والحقوق العينية والتعليم
والبحث العلمي والثقافة والصحة العمومية والبيئة والتهيئة الترابية
والعمرانية والطاقة وقانون الشغل والضمان الاجتماعي.
تدخل في مجال السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل
في المجالات المشار إليها أعلاه وتصدر في شكل أوامر رئاسية.
الفصل 6 ـ مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية ذات الصبغة
الترتيبية يتم التداول فيها في مجلس الوزراء.
الأوامر الرئاسية ذات الصبغة الترتيبية يتم تأشيرها من
رئيس الحكومة وعضو الحكومة المعني.
الفصل 7 ـ لا تقبل المراسيم الطعن بالإلغاء.
الباب الثالث
التدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية
الفصل 8 ـ يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة
حكومة يرأسها رئيس حكومة.
القسم الأول
رئيس الجمهورية
الفصل 9 ـ يتولى رئيس الجمهورية تمثيل الدولة ويضبط سياستها
العامة واختياراتها الأساسية.
الفصل 10 ـ رئيس الجمهورية يرأس مجلس الوزراء وله أن
يفوض لرئيس الحكومة ترؤسه.
الفصل 11 ـ يسهر رئيس الجمهورية على تنفيذ القوانين
ويمارس السلطة الترتيبية العامة وله أن يفوض كامل هذه
السلطة أو جزءا منها لرئيس الحكومة.
الفصل 12 ـ يمارس رئيس الجمهورية خاصة الوظائف التالية:
– القيادة العليا للقوات المسلحة،
– إشهار الحرب وإبرام السلم بعد مداولة مجلس الوزراء،
– إحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط
اختصاصاتها وصلاحياتها،
– إحداث وتعديل وحذف المؤسسات والمنشآت العمومية
والمصالح الإدارية وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها،
– إقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة أو البت في
استقالته،
– اعتماد الدبلوماسيين للدولة في الخارج وقبول اعتماد
ممثلي الدول الأجنبية لديه،
– التعيين والإعفاء في جميع الوظائف العليا،
– المصادقة على المعاهدات،
– العفو الخاص.
الفصل 13 ـ لرئيس الجمهورية إذا تعذّر عليه القيام بمهامه
بصفة مؤقتة أن يفوض سلطاته إلى رئيس الحكومة بمقتضى
أمر رئاسي.
وأثناء مدة هذا التعذّر الوقتي الحاصل لرئيس الجمهورية تبقى
الحكومة قائمة إلى أن يزول هذا التعذّر.
الفصل 14 ـ عند شغور منصب رئيس الجمهورية بسبب
الوفاة أو الاستقالة أو العجز التّام يتولى فورا رئيس الحكومة
القيام بمهام رئاسة الجمهورية إلى غاية تأمين عودة السير
العادي لدواليب الدولة ويؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس
الوزراء.
إذا حصل لرئيس الحكومة في نفس الوقت مانع لسبب من
الأسباب المشار إليها بالفقرة السابقة يتولى وزير العدل بصفة
وقتية القيام بمهام رئاسة الجمهورية.
وفي هذين الحالتين الأخيرتين تُجرى انتخابات لاختيار رئيس
الجمهورية في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون
يوما من تاريخ الشغور.
يؤدي القائم بمهام رئاسة الجمهورية اليمين المنصوص عليها
بالفصل 76 من الدستور.
الفصل 15 ـ لرئيس الجمهورية أن يعرض على الاستفتاء
أي مشروع مرسوم. وإذا ما أفضى الاستفتاء إلى المصادقة على
المشروع فإن رئيس الجمهورية يصدره في أجل لا يتجاوز خمسة
عشرة يوما من تاريخ الإعلان عن نتائج الاستفتاء.
القسم الثاني
الحكومة
الفصل 16 ـ تتكون الحكومة من رئيس ووزراء وكتاب دولة
يعينهم رئيس الجمهورية.
يؤدي رئيس الحكومة وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية اليمين
المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من الفصل 89 من الدستور.
الفصل 17 ـ تسهر الحكومة على تنفيذ السياسة العامة للدولة
طبق التوجيهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية.
الفصل 18 ـ الحكومة مسؤولة عن تصرفها أمام رئيس الجمهورية.
الفصل 19 ـ يسير رئيس الحكومة الحكومة وينسق أعمالها
ويتصرف في دواليب الإدارة لتنفيذ التوجهات والاختيارات التي يضبطها
رئيس الجمهورية، وينوب عند الاقتضاء رئيس الجمهورية في رئاسة
مجلس الوزراء أو أي مجلس آخر.
الباب الرابع
أحكام ختامية
الفصل 20 ـ يتواصل العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول
والثاني منه، وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع أحكام هذا
الأمر الرئاسي.
الفصل 21 ـ تُلغى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع
القوانين.
الفصل 22 ـ يتولى رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات
المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر
رئاسي.
ويجب أن تهدف مشاريع هذه التعديلات إلى التأسيس لنظام
ديمقراطي حقيقي يكون فيه الشعب بالفعل هو صاحب السيادة ومصدر
السلطات ويمارسها بواسطة نواب منتخبين أو عبر الاستفتاء ويقوم
على أساس الفصل بين السلط والتوازن الفعلي بينها ويكرس دولة
القانون ويضمن الحقوق والحريات العامة والفردية وتحقيق أهداف ثورة
17 ديسمبر 2010 في الشغل والحرية والكرامة الوطنية، ويعرضها
رئيس الجمهورية على الاستفتاء للمصادقة عليها.
الفصل 23 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية، وينفذ حالا.
تونس في 15 من صفر الخير 1443 .
وفي 22 سبتمبر 2021 .
رئيس الجمهورية
قيس سعيد

موقع " التونسيون " .. العالم من تونس [كل المقالات]

Comments

Be the first to comment on this article

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    ^ TOP