الجديد

خاص/ كل التفاصيل حول مجالات التفويض لرئيس الحكومة لمجابهة “الحرب” على الكورونا  

تونس- التونسيون

علم موقع “التونسيون” من مصادر نيابية مطلعة أن لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية بمجلس نواب الشعب قد قاربت على الانتهاء من مناقشة مشروع القانون الذي أحالته مؤخرا الحكومة حول طلب التفويض على معنى الفصل 70 من الدستور.

وعلمنا أن الصيغة النهائية التي

مصادقة كتل النهضة قلب تونس حظيت بمصادقة الكتلة الديمقراطية وتحيا تونس والإصلاح واحتفاظ كتلة إئتلاف الكرامة ورفض كتلة الحزب الدستوري الحر، ومن المنتظر أن تعقد الجلسة لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19) يوم الجمعة المقبل، و ينص المشروع بعد التعديلات التي أدخلت عليه على ما يلي:

 الفصل الأول:  

طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور، يفوّض بمقتضى هذا القانون إلى رئيس الحكومة إصدار مراسيم لمدّة شهر ابتداء من تاريخ دخوله حيّز النفاذ، لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) وتأمين السير العادي للمرافق الحيوية.

ولتحقيق الغرض المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل، يقتصر التفويض على الميادين الأربعة التالية:

أولا: الميدان المالي والجبائي ويشمل التدابير الهادفة الى:

** الإحاطة والدعم والمساعدة المباشرة وغير المباشرة للأفراد والمؤسسات المتضررين من تداعيات فيروس كورونا، – تعبئة الموارد لفائدة ميزانية الدولة والمستوجبة لتغطية التكاليف المترتبة عن مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

** تعديل إجراءات وصيغ التغطية الصحية والاجتماعية للمكفولين الاجتماعيين المتضررين من فيروس كورونا، – تعديل صيغ تدخل البنك المركزي التونسي لتيسير الاقتراض لفائدة الدولة لمواجهة التداعيات المالية لازمة فيروس كورونا على ان لا يتجاوز سقف هذا التدخل نسبة 5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.

ثانيا: ميدان الحقوق والحريات وضبط الجنايات والجنح والعقوبات والإجراءات أمام المحاكم ويشمل التدابير الهادفة إلى:

** إقرار احكام استثنائية في الآجال والإجراءات في الدعاوى والطعون أمام مختلف أصناف المحاكم، – تنظيم الحقوق والحريات بما يتلاءم مع التدابير الوقائية المستوجبة لمقاومة تفشي فيروس كورونا وانتقال العدوى به وبما يتماشى مع مقتضيات الفصل 49 من الدستور.

** تجريم الأفعال التي من شأنها أن تتسبب في انتشار العدوى بفيروس كورونا أو تعطيل الإجراءات المتخذة لمكافحة هذا الفيروس ولمواجهة التداعيات المترتبة عنه وضبط العقوبات المستوجبة لردع تلك الأفعال.

ثالثا: الميدان الصحي والبيئي والتعليمي والثقافي: ويشمل التدابير الاستثنائية الهادفة إلى:

ضبط القيود والإجراءات التنظيمية في المجال الصحي وفي المجالات ذات العلاقة لمواجهة فيروس كورونا وتداعياته بما يضمن عدم تفشي العدوى به.

** مراجعة تنظيم السنة الدراسية والامتحانات، – حماية البيئـــــــة.

رابعا: ميدان تسيير المرافق العمومية والضمانات الأساسية للموظفين ويشمل التدابير الاستثنائية الهادفة إلى:

** اقرار القواعد المنظمة لسير عمل المرافق العمومية بما يتلاءم مع مقتضيات مواجهة فيروس كورونا.

** إقرار إجراءات متعلقة بالقواعد المنظمة للالتزامات المحمولة على الموظفين العموميين وعلى العمال الخاضعين لمجلة الشغل.

** إقرار إجراءات خصوصية استثنائية للشراءات العمومية بما يتـــــــــماشي مع متطلبات مواجهة فيروس كورونا.

الفصل الثاني:

تعرض المراسيم التي سيتمّ إصدارها وفق أحكام الفصل الأول من هذا القانون في أجل خمسة أيام من انقضاء المدة المحددة بنفس الفصل على مصادقة مجلس نوّاب الشّعب. وتُعتبر لاغية المراسيم التي لا يتم احالتها في الأجل المذكور بالفقرة الأولى. تتم المصادقة على كل مرسوم على حدة.

الفصل الثالث:

يُمكن الطعن في دستورية المراسيم طبقا لإجراءات القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين

الفصل الرابع:

تخضع المراسيم الصادرة بموجب هذا القانون والمعروضة على مجلس نواب الشعب الى نفس إجراءات النظر في مشاريع ومقترحات القوانين.

الفصل الخامس:

يدخل هذا القانون حيز النفاذ من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

موقع " التونسيون " .. العالم من تونس [كل المقالات]

Comments

Be the first to comment on this article

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

^ TOP